للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» (١) وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (٢).

والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى.

[بم يكون الاستنجاء؟]

يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين:

١ - الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم:

كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة.

فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (٣).

ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح:

(أ) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أي النبي صلى الله عليه وسلم] أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (٤).

(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» (٥).

(جـ) عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار» (٦).


(١) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود.
(٣) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود.
(٥) صحيح: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وقال الحويني -حفظه الله- في «بذل الإحسان» (١/ ٣٥١): سنده صحيح.
(٦) حسن بما تقدم: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٦٦٢٣) وانظر «البذل» (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>