للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن حصل الإنقاء بثلاثة الأحجار فبها ونعمت، وإلا وجب الزيادة على الثلاثة حتى ينقى.

ولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث:

لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم [من الجن]» (١).

وعن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أَجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس» (٢).

٢ - الاستنجاء بالماء:

فعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء» (٣).

والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاستنجائهم بالماء:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} (٤). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» (٥).

قال الترمذي (١/ ٣١): وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.

لا يُستنجى من خروج الريح ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء:

من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله،


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٢)، والترمذي (١٨)، وأحمد (١/ ٤٣٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦)، وغيره، وقد تقدم.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥١)، ومسلم (٢٧٠، ٢٧١) وغيرهما.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.
(٥) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧) بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها، انظر الإرواء (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>