للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

١ - بيع التورق:

• وصورته: أن يقوم المشتري بشراء السلعة مؤجلة بمبلغ مائة جنيهٍ مثلًا من البائع ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بمبلغ ثمانين جنيهًا ويقبض ثمنها.

• قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

مسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإِمام أحمد.

• فمن العلماء من قال: هى جائزة، لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. ولهذا قالوا إنها جائزة.

• القول الثاني: إنها حرام وهي رواية عن الإِمام أحمد، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)، وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - (٢).

• ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل، فيكون حيلة، وقد نص الإِمام أحمد أن (مسألة التورق) من مسائل العينة.

ولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا.

• قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين) (٣):

إن شيخنا - رحمه الله - كان يراجع فيها كثيرًا لعله يحللها, ولكنه -رحمه الله- يأبى ويقوم هل حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثًا.

• ثم قال الشيخ ابن عثيمين: لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي:

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أي: أن يتعذر الحصول على المال


(١) قال في "الاختبارات" (ص ١٩٠): وتحرم مسألة التورق وهو رواية عن أحمد.
(٢) راجع "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٠ - ٤٣٤ - ٤٤٢ - ٤٤٦).
(٣) "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>