للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية: «إذا خفضت فأشمِّي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج» (١).

وهذه أحاديث ضعيفة الإسناد، وإن كان صححها العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة (٧٢٢).

وإذا كان كذلك، فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء - وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة - كالرجال لأن الأصل تساويهما في الأحكام إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل.

ولآخر أن يقول: بل هو مستحب ومكرمة للنساء وليس بواجب، ووجه التفريق (٢) بين الرجال والنساء، أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول يبقى ويتجمع بها.

أما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى.

قلت: فختان الإناث دائر بين الاستحباب والوجوب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (٣) لكنه ضعيف ولو صح لكان حاسمًا للنزاع، والله أعلم.

[السواك]

معناه ومشروعيته:

السواك: مأخوذ من (ساكَ) إذا دلَكَ، وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان، ليذهب الصفرة وغيرها عنها (٤).

والسواك يستحب في جميع الأوقات لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (٥).


(١) منكر: أخرجه الخطب في «التاريخ» (٥/ ٣٢٧)، وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ١٩).
(٢) هذا الوجه أفاده العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الممتع» (١/ ١٣٤).
(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٧٥).
(٤) نيل الأوطار (١/ ١٠٢).
(٥) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٥٠)، وأحمد (٦/ ٤٧، ٦٢) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>