للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى المبيع من ماله. كما لو باع جذعًا معينًا في سقف مبنى، أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضى بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب.

• تعريف الميسر (١):

الميسر: هو القمار، واشتقاقه من اليُسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، أو من اليسار وهو الغنى، لأنه سببه للرايح، أو من اليَسَر بمعنى التجزئة والاقتسام.

وقيل كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.

[البيوع المحرمة]

قد يكون التحريم بسبب الغرر والجهالة، وقد يكون بسبب الربا، وقد يكون بسبب الضرر، وغير ذلك.

وإليك بعض الأمثلة:

أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

وقد سبق تعريف الغرر والجهالة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر وبيع الحصاة" (٢).

وزيادة في معنى الغرر.

قال الخطابي -رحمه الله تعالى-:

أصل الغرر هو ما طوى عنك علمه وخفى عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرة أي على كسْرِ الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدًا آبقًا (٣)، أو جملًا شاردًا أو ثوبًا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعامًا في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ.


(١) راجع تفسير المنار (٢/ ٢٥٨) والكليات لأبي البقاء الكفوي (ص:٨٠٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٣) وأبو داود (٣٣٧٦) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٧/ ٢٦٢) وابن ماجة (٢١٩٤).
(٣) العبد الآبق: هو الذي هرب من سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>