للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انعقاد البيع بالمعاطاة]

• صور بيع المعاطاة:

له ثلاث صور: ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله-:

الأولى: أن يصدر من البائع إيجاب لفظى فقط، ومن المشترى أخْذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معيّنا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه.

الثانية: أن يصدر من المشترى لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة أن لا يلفظ واحد منهما؛ بل هناك عُرْف بوضع الثمن وأخذ المثمن" اهـ (١).

والمعاطاة: هى إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب. ولا قبول: أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه.

- ويصح بها البيع في القليل والكثير: عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كما تقدم، خلافًا لغيرهم (٢).

• القول في شروط صيغة العقد:

قلت:

مما سبق تبين أن عقد البيع ليس له صيغة معينة وأنه ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل، وعلى هذا فما اشترطوه من شروط لصيغة العقد نحو:

"١ - اتصال كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر.

٢ - أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه فلو اختلفا لم ينعقد العقد.

٣ - أن يكون بلفظ الماضي، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشترى" (٣).

غير مسلّم بها وذلك لوجوه:

(أ) عدم قياس الدليل على اعتبارها.

(ب) بطلان أصلها (الإيجاب والقبول) ومعلوم أن الأصل إذا بطل لحقه الفرع. والله أعلم.


(١) راجع الموسوعة الكويتية (جـ٩/ ص١٣).
(٢) راجع الملخص الفقهى للفوزان (جـ٢/ ص ٨).
(٣) راجع فقه السنة (جـ٣/ ص ١٢٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>