للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

١ - بيع الرجل على بيع أخيه:

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" (١).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (٢).

• عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه" (٣).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" (٤).

• قال النووى -رحمه الله-:

أما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، يحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.

• وأما السوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد ليس بحرام (٥).

• قال الحافظ ابن حجر:

قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء. وهو مجمع عليه (٦).


(١) أخرجه البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٩) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٢٧) ومسلم (١٥١٥).
(٤) صحيح أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٨) رقم (٤٥١٦).
(٥) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٤٩. ١٥٠).
(٦) فتح البارى (٤/ ٤١٤، ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>