للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحرمة لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد (١). وهذا بالإضافة إلى التدابر والتقاطع والتحاسد والبغضاء.

٢ - بيع النَّجْشُ:

النجش لغة: الإثارة. يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من مكانه.

ومعناه اصطلاحًا: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وليس قصده أن يشتريها، بل ليرغب غيره، فيوقعه فيه، أو يمدح البيع بما ليس فيه ليروجه.

وسمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة (٢).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش" (٣).

• قال الإِمام البخاري: قال ابن أبي أوفى "الناجش آكل ربا خائن" وهو صراع باطل لا يحل (٤).

• قال الحافظ ابن حجر: أطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير (٥).

• ومذهب جمهور الفقهاء: أن بيع النجش حرام، وذلك لثبوت النهي عنه، ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام (٦).

٣ - بيع تلقي الجَلَب أو الركبان أو السلع:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَبُ" (٧).


(١) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢١٤ - ٢١٨).
(٢) المصدر السابق (٩/ ٢٢٠) وفتح البارى (٤/ ٤١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٢) ومسلم (١٥١٦).
(٤) انظر صحيح البخاري كتاب البيوع -باب النجش، والحديث رقم (٢٦٧٥).
(٥) فتح البارى (٤/ ٤١٧).
(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٢١).
(٧) أخرجه مسلم (١٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>