للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا العدد يجمع فيه الجاموس إلى البقر، لأن الجاموس صنف من البقر بالإجماع فينضم إليه (١).

وأنت ترى أن الحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فيما دون الثلاثة زكاة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة، وهو ما له سنة) ثم على حسب الجدول التالي:

عدد البقر ... مقدار الواجب إخراجه

من ... إلى

١ ... ٣٩ ... ليس فيها زكاة

٣٠ ... ٥٩ ... تبيع أو تبيعة (وهي ما له سنة)

٤٠ ... ٦٩ ... مُسنَّة (وهي ما له سنتان)

٦٠ ... ٧٩ ... (٢) تبيعان

٧٠ ... ٨٩ ... تبيع ومسنة

٨٠ ... ٩٩ ... (٢) مسنتان

٩٠ ... ١٠٩ ... (٣) أتبعة

١٠٠ ... تبيعان ومسنة

وهكذا: في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعية مُسنة.

فإذا بلغت (١٢٠) فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟

فالظاهر أنه في هذه الحالة يخيَّر بين إخراج (٤) أتبعة، أو (٣) مُسنات (٢)، والله أعلم.

[زكاة الغنم]

الأنصبة في الغنم ومقدار الواجب فيها:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم على ما جاء في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي تقدم، وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيضم بعضه إلى بعض، باعتبارهما صنفين لنوع واحد (٣).


(١) «المحلى» (٦/ ٢)، و «المغنى» (٢/ ٥٩٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٧ - ٣٥).
(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٧).
(٣) انظر «المجموع» (٥/ ٤١٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٠ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>