للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة" (١).

وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى.

أما النفقة: فالظاهر أنه يجب على الرجل أن يُسوِّي بين نسائه في النفقة (٢).

٥ - لا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها:

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. ولتنكح فإن لها ما قدر لها" (٣).

من أحكام المولود (٤)

* من يباشر التوليد؟ (٥)

ينبغي أن تكون المرأة الخبيرة بإجراءات الولادة هي التي تباشر توليد أختها، ومعها من النساء من تعينها على ذلك، فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمر، فإنه يجوز أن يقوم بذلك طبيب مسلم، على ما تقدم تقريره من ضوابط في "أحكام النظر".

* استحباب البشرى والتهنئة بالمولود:

إذا ولد المولود واستهلَّ صارخًا استحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبًا من مكانها أن يُبشر والده، لما في البشارة من سرور للعبد، فاستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه.

قال الله تعالى في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: {فبشرناه بغلام حليم} (٦)، وقال: {إنا نبشرك بغلام عليم} (٧).


(١)، (٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٣٠).
(٢) البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨).
(٣) انظر «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم.
(٤) «الفقه الواضح» (٢/ ٤٦٩).
(٥)
(٦) سورة الصافات: ١٠١.
(٧) سورة الحجر: ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>