للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه. مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرًا بعد البيع.

• الشروط الخاصة: وهي التي تختص ببعض أنواع البيع دون بعض.

ثالثًا: شروط النفاذ

١ - الملك أو الولاية:

• فالملك: هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادرًا وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعى.

• والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهي نوعان:

(أ) ولاية أصلية: ومعناها: أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه.

(ب) ولاية نيابية: ومعناها: أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء.

٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون، ولا بيع المؤجر للمأجور وإنما يكون البيع موقوفًا على إجازة المرتهن أو المستأجر. وليس فاسدًا وهو الصحيح عند الحنفية.

• تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف:

البيع قسمان:

١ - البيع النافذ: وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ.

٢ - البيع الموقوف: وهو كالبيع النافذ إلا أنه فقد شرط النفاذ (الملك أو الولاية).

• شرط النفاذ:

- يكون إما في المبيع: كما في بيع الفضولي شيئًا لغيره.

- وإما في التصرف: كما في بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما.

رابعًا: شروط اللزوم (١)

• يشترط للزوم البيع:

- خلوه من أحد الخيارات التي لا تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيين، والرؤية وغير ذلك.


(١) رد المختار (٧/ ١٢، ٧٧) الفقه الإِسلامى (٥/ ٣٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>