للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربُّه، ويصبح يكشف ستر الله عليه» (١).

الجرائم الحَدِّيَّة:

وقد ثبت بالكتاب والسنة أن الجرائم التي يجب الحد (العقوبة المقدَّرة) على مرتكبها هي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسَّرقة، والمحاربة، والرِّدة.

وإليك هذه الحدود وأهم ما يتعلق بها من أحكام:

(١) حَدُّ الزِّنا

تعريف الزنا (٢):

الزنا لغةً: يطلق على عدة معان منها: الفجور، ومنها: الضيق، يقولون زنى زناء، أي: دخل وضاق، ويطلق كذلك على ما دون مباشرة الأجنبية، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (٣).

ويطلق الزنا ويراد به: وطء المرأة من غير عقد شرعي، وهذا هو المراد في عامة النصوص المتعلقة بالزنا مما سيأتي بعضه.

فالزنا اصطلاحًا، قد تعددت تعريفات العلماء له، وكلها متقاربة، ولعل أمثلها أن يقال: «الزنا: هو الوطء في قُبُل خالٍ عن ملك أو شبهة».

ذم الزنا والترهيب منه:

الزنا من أكبر الكبائر، وقد ثبتت حُرمته بالكتاب والسنة والإجماع.

(أ) فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} (٤).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).
(٢) «لسان العرب»، و «معجم مقاييس اللغة»، و «فتح القدير» (٤/ ١٣٩)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٠٢)، و «المحرر» (٢/ ٥٣)، و «الحدود التعزيزات» (ص: ٨٩ - ٩٣)، و «التشريع الجنائي» (٢/ ٣٤٩).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).
(٤) سورة الإسراء: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>