للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل له، فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ» (١).

[من آداب اتباع الجنائز]

١ - عدم اتباعها بمبخرة أو نار:

فقد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة (مبخرة) ولا شمع ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُتَّبع الجنازة بصوت ولا نار» (٢). وفي سنده مقال، إلا أنه يتأيد بما صحَّ عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيَّته: «فإذا أنا مِتُّ، فلا تصحبني نائحة ولا نار» (٣).

وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: «لا تضربوا عليَّ فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار)» (٤).

وعن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت قال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر ...» (٥).

٢ - الصمت عند اتباع الجنازة:

فلا يجوز رفع الصوت مع الجنازة لا بالذكر ولا بغيره، فعن قيس بن عُبَاد قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» (٦).

ولأن فيع تشبُّهًا بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.

قال النووي في «الأذكار» (ص: ٢٠٣): «واعلم أن الصواب المختار، وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوتٌ بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي انه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره


(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣)، وانظر أحكام الجنائز (ص: ٩٧).
(٢) قواه الألباني بشواهد: أخرجه أبو داود (٣١٧١)، وأحمد (٢/ ٤٢٧)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص ٩١).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١)، وأحمد (٤/ ١٩٩).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢).
(٥) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٧)، وأحمد (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥).
(٦) رجاله ثقات: أخرجه البيهقي (٤/ ٧٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>