للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهي النساء عن اتباع الجنازة:

هذا الفضل -المتقدم- في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها: فعن أم عطية قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا» (١).

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم (٢) لقولها: «ولم يُعزم علينا».

لكن ... قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٤/ ٣٥٥): «قد يكون مرادها: لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظنِّ غيره» اهـ.

أين يمشي المُشيِّعون للجنازة؟

يجوز المشي خلف الجنازة وأمامها، وعن يمينها ويسارها قريبًا منها، فعن أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعُمر، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها» (٣).

لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى الأدلة الآمرة باتباع الجنائز، ويؤيده قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًّا» (٤) وهذا مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وإسحاق خلافًا للجمهور (٥).

ويجوز ركوب المشيِّعين، لكن خلف الجنازة: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ...» (٦).

وإن كان الأفضل المشي لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، وروى ثوبان رضي الله عنه: «أن رسول الله أُتي بدابة -وهو مع الجنازة- فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب،


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٢٧٧)، و «فتح الباري» (٢/ ٥٩٩)، و «ابن عابدين» (١/ ٢٠٨).
(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٣)، والطحاوي (١/ ٢٧٨)، وهو عند أبي داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٧٧)، والنسائي (٤/ ٥٦) بدون (وخلفها)، وانظر «الإرواء» (٧٣٩).
(٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠١)، وأحمد (١/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٥)، وحسنه الحافظ وقال: له حكم الرفع.
(٥) «الأم» (١/ ٢٤٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٤)، و «فتح الباري» (٣/ ٢١٩).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>