للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسراع بالجنازة: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه، وإن يك سوى ذل فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» (١).

والمراد بالإسراع: الزيادة على المشي المعتاد، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيِّع.

تنبيه: لا يُشرع حمل الجنازة على سيارة والاكتفاء بذلك عن حملها على الأعناق لأمور (٢):

١ - أن هذا من عادات الكفار وقد أُمرنا بمخالفتهم.

٢ - أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة.

٣ - أنها تفوِّت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذكر الآخرة.

٤ - أنها سبب لتقليل المُشيِّعين لها لا سيما إن كان المشيعون لها في سياراتهم!!

٥ - أن هذه الصورة لا تتفق مع ما عُرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت.

قلت: وقد نصَّ الفقهاء على كراهة حمل الجنازة على ظهر الدابة بلا عذر، أما إذا كان عذر كأن كان المحل بعيدًا يشق حمله على الرجال، فيجوز (٣)، وأقوال: ينبغي حينئذ أن يوقفوا العربات ويحملوا الجنازة مسافة مناسبة تحقيقًا للسنة وغايتها.

اتباع الجنازة مرتبتان:

١ - اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.

٢ - اتباعها من عند أهلها حتى يُفرغ من دفنها، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم (٤).

ولا شك أن المرتبة الثانية أفضل، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شهد الجنازة [من بيتها] حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان [من الأجر]» قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل أُحُد» (٥).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).
(٢) انظر «أحكام الجنائز» للإمام الألباني -رحمه الله- (ص: ٩٩) ط. المعارف.
(٣) «ابن عابدين» (١/ ٦٢٣)، و «المجموع» (٥/ ٢٧٠).
(٤) انظر: «أحكام الجنائز» (ص: ٨٧، ٨٨).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>