للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر فلما أتى النبي وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع «... فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك ...» (١).

٨ - تكليم المصلي وسؤاله للحاجة:

فقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده (٢).

وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: «أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء ...» (٣).

[المنهيات في الصلاة]

وهي الأمور التي ورد النص بتحريمها أو كراهتها في الصلاة، لكن هذه المنهيات لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجر المصلي وهي:

١ - الاختصار (وضع اليد على الخَصْر في الصلاة):

وهذا لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخصر في الصلاة» (٤).

وعن عائشة أنها «كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله» (٥).

وعن زياد بن صبيح قال: «صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه» (٦).

قال السندي: «وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام» اهـ.


(١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٣١).
(٢) مسلم (٥٤٠).
(٣) البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٥).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥).
(٥) أخرجه البخاري (٣٤٥٨).
(٦) أخرجه أبو داود (٩٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٠) بسند لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>