للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقول الجمهور هو الصواب، لأن الحدَّ إذا ثبت بيقين، فلا يسقط إلا بدليل.

(ب) العقوبات التعزيرية للسارق (١):

تجوز العقوبة بالتعزير على كل سرقة لم تكتمل أركانها، أو لم تستوف شروطها، لعدم وجوب الحد فيها، وعلى سرقة دُرئ الحدُّ فيها لوجود شبهة، فيترتب على السارق - بالتعزير- عقوبتان: عقوبة بدنية، بالضرب ونحوه نكالًا له، وعقوبة مالية: بتضعيف الغُرم للمسروق، وبهذا قضي النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسقط القطع عمن أخذ بفمه من الثمر المعلق وهو محتاج، وحكم على من خرم بشيء منه غرامة مثليه والعقوبة (أي: الضرب) وكذلك على من سرق من الثمر بعد أن يوضع في مخزنه - ولم يبلغ نصاب القطع - كما تقدم في حديث عمرو

بن شعيب عن أبيه عن جده (٢).

وكذلك تجوز العقوبة بالتعزير على السرقة التي سقط فيها القطع.

وتقدَّم ذِكر تعزير السارق في الثالثة أو الخامسة - على خلاف - ويكون بالحبس أو الضرب ونحوه، وهذه العقوبات يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة.

(٥) حَدُّ الحِرَابَةِ

تعريف الحرابة (٣):

الحرابة لغة: من الحرب التي هي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة، وحرابًا.

أو من الحَرَب - بفتح الراء -: وهو السلب، يقال: حرب فلانًا ماله، أي: سلبه، فهو محروب وحريب.

وفي الاصطلاح: تسمى «قطع الطريق» وهي: البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة، اعتمادًا على القوة مع البعد عن المغوث.


(١) «المغني» (١٠/ ٢٧١)، و «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٣٦)، و «معالم السنن» (٣/ ٣١٣)، و «الحدود والتعزيرات (ص: ٤٠٣).
(٢) حديث حسن: تقدم تخريجه مرارًا.
(٣) «تاج العروس»، و «لسان العرب»، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٩٠)، و «المغني» (٨/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>