للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منى، فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا، فأُتي بهما ترعُد فرائضهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» (١) قال الخطابيُّ: وفي قوله: (فإنها نافلة) دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. اهـ (٢).

قلت: وعلى ما تقدم فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص بمطلق التنفل من غير سبب، وبمن قصد تحرى الصلاة فيها، ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتحرَّى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» (٣).

فائدة: أوقات النهي المتقدمة إنما هي ما كان النهي فيها متعلقًا بالأوقات الأصلية، وهناك أوقات أخرى نهى عن الصلاة فيها لتعلقها بأمر خارج عن أصل الوقت، وستأتي مفرقة في مواضعها في «صلاة التطوع» إن شاء الله.

[الأذان والإقامة]

التعريف (٤):

الأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} (٥). أي: أَعْلمِهم به.

وشرعًا: التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

والإقامة لغة: مصدر (أقام) من أقام الشيء إذا جعله مستقيمًا، ولها معان منها: الاستقرار والإظهار والنداء، وشرعًا: التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها لذكر مخصوص.


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢) وغيرهما.
(٢) «معالم السنن» (١/ ١٦٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٨٢٨).
(٤) «اللسان»، و «المصباح المنير»، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٢٢، و «الممتع» (٣٥ - ٣٦).
(٥) سورة الحج، الآية: ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>