• من أضرار التسعير: أنه يؤدى إلى اختفاء السلع وذلك يؤدى إلى ارتفاع الأسعار مما ينزل الضرر بالفقراء.
• على السلطان أن يُجبر من يبيع السلعة بسعر دون سعر جمهور الباعة لما في ذلك من الإضرار بهم كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع حاطب -رضي الله عنه-.
• أن التسعير لا يجوز مطلقًا دون تفريق بين سلعة وأخرى أو وقت وآخر.
• أن مَنْ وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما وجب عليه، ويعاقب على تركه بلا ريب.
• كل ما صلح أن يكون مبيعًا صلح أن يكون ثمنًا والعكس صحيح كما يفهم من كلام الجمهور.
• كل من العوضين -الثمن والمثمن- ثمن للآخر، وقيل الثمن ما دخلت عليه -الباء-.
• إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولًا، فإنه يجب تسليم الثمن أولًا قبل تسليم المبيع.
• إبهام الثمن في بلد فيه أنواع مختلفة من الدنانير ومتساوية في الرَّواج يفسد العقد -بجهالة مقدار الثمن- أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج -الأشهر-.
أحكام الجوائح (١)
• هلاك المبيع وأحكامه:
• تعريف الجائحة: هى كل آفة لا صنع للآدمي فيها -كالريح الشديدة، والبرد القارس، والجراد، ونحو ذلك من الآفات السماوية.
• وأما ما كان من فعل الآدميين: فلا يُسمى جائحة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت إن منع الله الثمرة".
(١) المغنى (٦/ ١٧٧: ١٨٨) المحلى (٧/ ٣٨٤، ٣٨٥) إعلاء السنن (١٤/ ٤٩) بداية المجتهد (٢٩٢/ ٢) تفسير القرطبي (٧/ ٥٣) ترجيحات ابن قدامة (٢/ ٥٠/ ٥١/ ٥٢) فتح المالك (٨/ ٣٦) نيل الأوطار (٥/ ٢١١) فتح البارى (٤/ ٤٠٣/ ٤٥٣)، الشرح الممتع (٨/ ٣٧١، ٣٧٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ٣٤، ٣٥) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٧٦) الملخص الفقهى (٢/ ٤١).