للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد وطالب البائع بالثمن، وإن شاء أمسك وطالب الجانى.

• وإذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط: فإنه يفوت على المشترى، ولا يكون من مسؤولية البائع لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة - كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك.

• محل الجوائح من المبيعات:

ومحل الجوائح هى: الثمار والبقول.

• أما الثمار فلا خلاف فيها عند المالكية.

• وأما البقول: ففيها خلاف والأشهر فيها الجائحة قال القرطبي: وهو الصحيح وما الفرق بين البقول والثمار أليس كلاهما يدخل في مسمى الثمرة: قال ابن حزم: وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار والقاثي وبين البقول والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة أصلا، ولا قول أحد من السلف ولا قياس (١).

- أما في الثمار: فقيل: الثلث وبه قالت المالكية.

- وأما في البقول: فقيل: لا فرق بين القليل والكثير، وقيل: في الثلث وبه قالت المالكية أيضًا.

والظاهر: أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وبه قال ابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم ورجحه الشوكاني.

وهو المعين إن شاء الله تعالى لأن الأحاديث الواردة عامة ولم تخصص بثلث ولا بغيره.

• الجائحة وصلاح الثمرة:

اختلف العلماء فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين:

الأول: أنه لا فرق بين بدو صلاح الثمرة وعدمه فتسقط في كل منهما. لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق" (٢).

وأمره - صلى الله عليه وسلم -: بوضع الجوائح (٣).


(١) المحلى (٧/ ٣٤٨).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>