للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم على المسلم المكلف أن يسقي غيره الخمر ولو كان صبيًّا أو مجنونًا أو

كافرًا، لقوله- صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» (١).

وقد اختلفوا في غير شاربها - من هؤلاء - هل يحدُّ كذلك؟ فروي عن ابن عامر ومروان بن الحكم أنه يُجلد كذلك.

والصحيح أنه ليس عليه الحدُّ؛ لأن الحدَّ إنما ثبت في أصناف معينة منهم شارب الخمر، وأما غيره فلم يأت في إيجاب الحدِّ عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، قلت: لكن للإمام أن يؤدِّبه ويعزّره بما فيه المصلحة والله أعلم.

(٤) حَدُّ السَّرِقَة

تعريف السرقة:

السرقة لغة: أخذ ما ليس له أخْذُه خفية.

واصطلاحًا: أخذ مالٍ محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء (٢).

حكم السرقة، وحدُّها:

السرقة من الكبائر، وقد اتفقت كلمة العلماء على تحريمها، وحدُّها ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

١ - قال الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا

من الله والله عزيز حكيم} (٣).

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٤).

٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم» (٥).


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجة (٣٣٨٠).
(٢) «كشاف القناع» للبيهقي (٦/ ١٢٩).
(٣) سورة المائدة: ٣٨.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>