للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣ - ابتلاع ما لا يحترز منه، مثل:

(أ) ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام: إذا كان يسيرًا لأنه تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط أن لا يقصد ابتلاعه، أو يعجز عن تمييزه ومَجِّه (١).

(ب) الدم اليسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطًا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم.

وعند الشافعية والحنابلة: يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس -عندهم- لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئًا نجسًا لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لا تخالطه النجاسة!! (٢) قلت: الأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، فإن غلب عليه بلعه أو شقَّ عليه التحرز من بلعه، أو لم يعلم به لم يفطر.

(جـ) غبار الطريق والطحين ونحو ذلك: مما لا يمكن الاحتراز منه.

١٤، ١٥، ١٦ - الأكل والشرب والجماع ناسيًا.

١٧ - القيء غير المتعمد:

وقد تقدمت الأدلة على عدم فساد الصيام بهذه الأمور قريبًا.

[المفطرون وأحكامهم]

المفطرون في رمضان على ثلاثة أقسام (٣):

(أ) قسم يجوز له الفطر والصوم.

(ب) قسم يجب عليه الفطر.

(جـ) قسم لا يجوز له الفطر.

[أ] من يجوز لهم الفطر والصوم:

[١] المريض:

المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة (٤).


(١) «رد المحتار» (٢/ ٩٨، ١١٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٢)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦١)، و «القوانين» (٨٠).
(٢) «رد المحتار» (٢/ ٩٨)، و «الروضة» (٢/ ٣٥٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٢٩).
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٣٨).
(٤) «المصباح المنير» مادة (مرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>