للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السلف، واحتجوا بقول ابن عمر: «لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق، ولا متعة لها» (١).

والتحقيق ... أن يقال:

عموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء كانت مدخولًا بها أو لا، وسواء كان مهرها مفروضًا أو غير مفروض، لكن ينبغي التنبُّه إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرًا زائدًا على نصف المهر المنصوص عليه، فمتعتها هي نصف المهر لا غيره.

فإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ...} (٢). وهذه المتعة أعم من أن تكون مقدَّرة أو غير مقدَّرة، وقد فصَّلَت هذا العموم آيات البقرة، فجعلت لمن سُمِّي لها

مهر نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، أما التي لم يُسمَّ لها مهر فلها متعة غير مقدَّرة، قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ... عقدة النكاح} (٣) (٤).

قلت: وهذا قول الجمهور، وهو عين ما قاله ابن عمر - رضي الله عنه -، والله أعلم.

الخُلْع

تعريف الخلع:

الخُلعُ لغةً: هو النزع والتجريد، يقال: خلع الثوب والرداء يخلعه خلعًا: جرَّده، والخُلع - بالضم -: اسم من الخلع، والمرأة لباس الرجل مجازًا.

والخُلع اصطلاحًا تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه، وخلاصة هذه التعريفات أنه: «وقوع الفُرقة بين الزوجين بتراضيهما، وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها» (٥).

مشروعيته:

والأصل في مشروعيته الخلع:


(١) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٢٦).
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧.
(٤) أفاده الدكتور عمر الأشقر - حفظه الله - في «أحكام الزواج» (ص ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٥) «المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» د. عبد الكريم زيدان (٨/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>