للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر في صلاة الغرب كفرض المقيم» اهـ.

[مواقيت الصلاة]

اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا لابد أن تؤدى فيها، والأصل في هذا قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} (١) وإليك تحديد هذه الأوقات وبيان معالمها:

[١] صلاة الظهر:

الظهر: ساعة الزوال ووقته، والمراد بالزوال: ميل الشمس عن كبد السماء إلى المغرب (٢).

وصلاة الظهر هي التي تجب بدخول وقت الظهر، وتسمى صلاة الظهر -أيضًا- (الأولى) لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى (الهجيرة) فعن أبي برزة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العجيرة التي يدعونها: الأولى حين تدحض الشمس أو تزول» (٣).

أول وقت الظهر: هو زوال الشمس، أي: ميلها عن وسط السماء جهة الغرب، وقد أجمع العلماء على ذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس، كما في حديث أبي برزة السابق.

وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفَّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» (٤).

آخر وقت الظهر: اختلف أهل العلم فيه، وأصح الأقوال: أن آخره أن يصير


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٢) «المصباح المنير»، و «المجموع» (٣/ ٢٤)، و «المغنى» (١/ ٣٧٢).
(٣) صحيح أخرجه البخاري (٥٤١).
(٤) صحيح أخرجه مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>