للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام المَسْبُوق

إدراك الجماعة:

إدراك الجماعة على نوعين:

[١] إدراك فضيلة الجماعة: وهو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته، ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية وبعض المالكية (١).

وهو الصحيح لأنه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فأتموا» (٢). وعن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «سمع خفق نعلَيَّ وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعتُ خفق نعليه» قال: أنا يا رسول الله، قال: «فما صنعت؟» قال: وجدتك ساجدًا فسجدت، فقال: «هكذا فاصنعوا، ولا تعتدُّوا بها، من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا، فليكن معي على حالي التي أنا عليها» (٣).

لكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أولها، والله أعلم.

[٢] إدراك حكم الجماعة وما يترتَّب عليها:

المراد بإدراك حكم الجماعة: ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتمًّا بالإمام كسجوده لسهو الإمام، وكصلاته الجمعة ركعتين، ونحو ذلك.

وأظهر أقوال العلماء: أن حكم الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام (٤) لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٥). وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام (٦).


(١) «ابن عابدين» (١/ ٤٨٣)، و «الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٢٣١)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٦٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦)، وغيره وقد تقدم.
(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٤) بسند صحيح، وله شاهد عند الترمذي (٥٩١) بسند ضعيف، وآخر عند أبي داود.
(٤) على الخلاف المشهور فيما تُدرك به الركعة، وسيأتي تحريره قريبًا.
(٥) صحيح: تقدم تخريجه وهو متفق عليه.
(٦) «الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٠ن ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>