للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدراك الركعة:

اختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركًا الركعة معتدًّا بها مع إمامه، على قولين مشهورين:

القول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام: وهو مذهب الجماهير: الأئمة الأربعة وغيرهم (١)، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، وحجة هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢) وحملوا لفظ «ركعة» على أن المراد الركوع.

٢ - وأيَّدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة [قبل أن يقيم الإمام صلبه] فقد أدرك» (٣) قالوا: فدلَّ على أن المراد بالركعة الركوع!!

٣ - ما رُوى عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٤).

٤ - حديث أبي بكرة أنه: انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ» (٥).

قالوا: هو ظاهر في أنه اعتدَّ بها، ولم يؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها، وأما قوله «فلا تعد» فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف.


(١) «المبسوط» (٢/ ٩٥)، و «فتح القدير» (١/ ٤٨٣)، و «المدونة» و «الأم» (١/ ١٣٥)، و «المجموع» (٤/ ١١١)، و «المغنى» (١/ ٢٩٩)، و «الفروع» (١/ ٥٨٧)، و «طرح التثريب» (٢/ ٣٦٥)، و «حكم من أدرك الركوع» للصنعاني.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).
(٣) منكر بهذا اللفظ: أخرجه ابن خزيمة (١٥٩٥)، والبيهقي (٢/ ٨٩)، والدارقطني (١/ ٣٤٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٩٨)، وجعل الزيادة من كلام الزهري، وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (ص: ٤٧) من نفس الطريق بدونها.
(٤) منكر: أخرجه أبو داود (٨٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٧)، والحاكم (١/ ٢١٦)، والبيهقي (٢/ ٨٩) وفي سنده يحيى بن أبي سليمان، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقد قواه الألباني في «الإرواء» (٢/ ٢٦١)، و «الصحيحة» (١١٨٨) بما لا يسلَّم له فليراجع.
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٣) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>