للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجزئ إخراج فوق الذي يجب عليه؟

إخراج ما فوق الواجب له حالتان:

الأولى: أن يتطوع المزكي فيخرج ستًّا أعلى من السن التي تجب عليه، كأن يخرج بدل بنت المخاض: بنت لبون أو حقة أو جذعة، فهذا جائز بلا خلاف (١). ويدل عليه حديث أبي كعب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة- وقد وجب في إبله بنت مخاض-: «ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه» (٢).

الثانية: أن يُخرج بدل الشاة ناقة، وكذا عما يجب من الشياه -فيما دون خمس وعشرين من الإبل-، فهذا فيه خلاف:

فذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو الأصح عند المالكية، أنه يجزئه.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه (٣)، وذهب بعضهم إلى قول الجمهور (٤)، ولعله هو الراجح إن شاء الله فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل، ولا تجزئ في عشرين؟! (٥).

[زكاة البقر]

أنصبة البقر، ومقدار الزكاة فيها:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مُسنة، ومن كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة» (٦).


(١) «المغنى» (٢/ ٥٨٢)، و «نيل الأوطار» (٤/ ١٦١).
(٢) أبو داود (١٥٨٣)، وأحمد (٥/ ١٤٢) وسنده حسن.
(٣) «المغنى» (٢/ ٥٧٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ١٥٤).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٤٩).
(٥) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٦).
(٦) صححه الألباني. أخرجه الترمذي (٦١٩)، وأبو داود (١٥٦١)، والنسائي (٥/ ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>