للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: الأعداد المذكورة في الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بُخت (ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعًا.

من وجب عليه إخراج سنِّ معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟

من وجبت عليه سنٌّ معينة، فلم يكن في إبله ذلك السن، فله أن يخرج من السن الذي تحته -مما يجزئ في الزكاة (١) - ويعطى الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهمًا [والمقصود بالدرهمين التقويم لا التعيين بمعنى أنها ثمن الشاتين] أو أن يخرج من السن التي فوقه، ويأخذ من الساعي [الذي يجمع الزكاة] شاتين أو عشرين درهمًا، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.

فعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل من الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين» (٢).

ويستنبط من الحديث كذلك (٣) أنه إذا لم يجد ما وجب عليه، لكن وجد ما هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين فإن يدفعه ويكون الفارق أربعين درهمًا وأربع شياه جبرانًا وهكذا.

ويستثنى من القاعدة السابقة: أنه إذا وجب عليه بنت مخاض، ولم يكن عنده ابنة لبون، بل كان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع أو يأخذ معه شيئًا.

لحديث أنس أيضًا في كتاب أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وفيه: «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» (٤).


(١) وهي على الترتيب: بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم الحقة، ثم جذعة الإبل.
(٢) البخاري (١٤٥٣)، وابن ماجه (١٨٠٠).
(٣) انظر «فتح الباري» (٣/ ٣٧١).
(٤) البخاري (١٤٤٨)، والنسائي (٢٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>