للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ ... (١) جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]

٧٦ ... ١٢٠ ... (٢) بنتا لبون

٩١ ... (٢) حقتان

قلت: هذه هي الأعداد والمقادير هي التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع عليها (١).

وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين، فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافًا للحنفية (٢) والنخعي والثوري- يمثله الجدول التالي، ومضمونه: أن في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق:

عدد الإبل المملوكة ... مقدار الواجب فيها

من ... إلى

١٢١ ... ١٣٩ ... (٣) بنات لبون

١٣٠ ... ١٤٩ ... (١) حقة + (٢) بنتا لبون

١٤٠ ... ١٥٩ ... (٢) حقة + ١ بنت لبون

١٥٠ ... ١٦٩ ... (٣) حقاق

١٦٠ ... ١٧٩ ... (٤) بنات لبون

١٧٠ ... ١٨٩ ... (٣) بنات لبون + (١) حقة

١٨٠ ... ١٩٩ ... (٢) بنتا لبون + (٢) حقتان

١٩٠ ... ٢٠٩ ... (٣) حقاق + (١) بنت لبون

٢٠٠ ... (٤) حقاق + (٥) بنات لبون

وهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كمُلت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين الحقائق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل (٥٠): حقة، وفي كل (٤٠) بنت لبون (٣).


(١) «المجموع» (٥/ ٤٠٠)، و «الأموال» لأبي عبيد (ص: ٣٦٣)، و «المغنى» (٢/ ٥٧٧).
(٢) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد (١٢٠) ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة، بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون، وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير» (١/ ٤٩٧)].
(٣) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- (١/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>