للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كان مشركًا ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء منهن مما زاد على الأربع.

وقد ورد عن ابن عمر "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّر أربعًا منهن" (١).

وهو حديث مُعلٌّ إلا أن الإجماع منعقد على العمل به.

ومن تزوَّج خامسة وعنده أربع: فزواجه باطل، وعليه الحدُّ إن كان عالمًا، عند مالك والشافعي، وقال الزُّهري: يُرجم إذا كان عالمًا، وإن كان جاهلًا أدنى الحدين الذي هو الجَلد، ولها مهرها، ويُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا (٢).

الأنكحة الفاسدة شرعًا (٣)

[١] نكاح الشغار:

وهو أن يزوِّج ابنته أو أخته أو موليته، على شرط أن يزوِّجه ابنته أو أخته أو موليته، سواء كان بينهما صداق أو لم يكن على الأصح.

وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، واختلفوا في صحته، فالجمهور على بطلانه (٤) لما يأتي:

١ - حديث جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار" (٥).

٢ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار" قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوِّجني ابنتك وأوزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (٦).


(١) أعلَّه الأئمة: أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجة (١٩٥٣)، وأحمد (٢/ ١٣) وغيرهم وأعلَّه البخاري ومسلم وأحمد وأبو حاتم وأبو زُرعة بالإرسال وانظر «التلخيص» (٣/ ١٦٨).
(٢) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٨)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ٤٦٧).
(٣) الفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح جمهور الفقهاء، إلا في النكاح، فحيث يقولون (نكاح باطل) فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، وهذا لا ينعقد أصلًا ولا يعترف الشرع به ولا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا تترتب عليه آثاره إلا أن يكون حصل بشبهة، وأما (النكاح الفاسد) فهو ما اختلفوا في فساده وتجب المفارقة فيه بطلاق، وتترتب عليه بعض آثاره.
(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٣).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٧).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٦)، والنسائي (٦/ ١١٢)، وابن ماجة (١٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>