للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب قتادة وإسحاق وابن عبيد وأحمد واختاره شيخ الإسلام (١).

فلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين:

١ - أن تتوب: لأن بتوبتها يزول عنها الوصف الذي من أجله حُرِّم نكاحها في الآية الكريمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٢).

٢ - الاستبراء بحيضة: وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسبيَّات: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٣).

فاشترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها فكذلك زواج الزانية، وهو الصواب والله أعلم.

(ز) المُحْرِمة حتى تتحَلَّل:

لا يحل للمحرم أو المحرمة عقد الزواج حال الإحرام، فإن عقد أحدهما فنكاحه باطل، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِح المُحرِم، ولا يُنْكَح، ولا يخطب" (٤).

وقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في "كتاب الحج" فراجعها غير مأمور.

(ج) الزواج بخامسة ما دام تحته أربع:

قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (٥). فانتهى عدد ما رخَّص فيه للمسلمين إلى أربع، فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن ومن النكاح بغير مهر.

وقد أجمع أهل العلم -إلا من لا يعتدُّ بخلافه من الشيعة- على هذا (٦).


(١) «المغني» (٧/ ٥١٥)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩).
(٢) حسنه الألباني: أخرجه ابن ماجة (٤٢٥٠)، وابن الجعد (١/ ٢٦٦) والقضاعي في «الشهاب» (١/ ٩٧)، والطبراني (١٠/ ١٥٠) والظاهر لي إرساله لكن حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (٢/ ٤١٨).
(٣) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٢) وله طرق وشواهد.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠)، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائي (٥/ ٢٩٢)، وابن ماجة (١٩٦٦).
(٥) سورة النساء: ٣.
(٦) «تفسير ابن كثير»، و «فتح الباري» (٩/ ١٣٩)، و «المغني» (٦/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>