للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه، فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب.

وإذا استشير في أمر نفسه في النكاح بيَّنه كقوله: عندي شح، وخلقي شديد ونحو ذلك. وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه، وإن قال لهم: أنا لا أصلح لكم، دون الكشف عن عيوبه كفاه.

* الاستخارة للخِطبة (١):

يستحب للخاطب والمخطوبة أن يستخيرا في أمر الزواج، فيستخير كل منهما في الآخر وفي وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك، وقد تقدم في "كتاب الصلاة" ذكر صلاة الاستخارة وطرف من آدابها، ويستحب الإخلاص في دعاء الاستخارة، ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء، والإكثار منه والإلحاح فيه مستحب.

* يجوز أن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة:

فقد "شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة لتتزوَّجه فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه" (٢).

وكان ابن عمر إذا دُعي إلى تزويج قال: "لا تفضضوا علينا الناس، الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله" (٣).

أحكام النَّظر في الخِطبة

[١] نظر الخاطب إلى المخطوبة:

* حكمه:

اتفق جمهور أهل العلم على أن من أراد نكاح امرأة فيُشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا:


(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٣٨٣) باختصار.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والنسائي (٨/ ٢٤٥)، وابن ماجة (٢٠٧٥).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٧/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>