للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} (١).

والحُسن لا يُعرف إلا بعد رؤيتهن.

٢ - حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج من الأنصار، فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا" (٢).

٣ - حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة فَقَدَر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل" (٣).

٤ - حديث سهل بن سعد "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه ... " الحديث (٤).

٥ - حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُريتُك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتُك، فكشفتُ عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلتُ: إن يكن هذا من عند الله يُمْضِه" (٥).

والحكمة في مشروعية النظر إلى المخطوبة أن يحصل له اطمئنان النفس إلى الإقدام على الزواج منها، وهذا يؤدي -في الغالب- إلى دوام العشرة، بخلاف إذا لم يرها حتى عقد عليها، فإنه ربما أن يفاجأ بما لا يناسبه، فتجفوها نفسه.

٦ - ولذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٦).

أي: أولى وأجدر أن يجمع بينكما، وتدوم بينكما المودة والأُلفة.


(١) سورة الأحزاب: ٥٢.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٦٠)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٥)، ومسلم.
(٦) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (٣٠٨٧)، وهو في «صحيح الترمذي» (٩٣٤) وقد أعلَّه الدارقطني، لكن له شواهد تقويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>