للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق وأحكامه]

* تعريف الطلاق (١):

الطلاق لغةً: حلُّ الوثاق ورفع القيد، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك.

وفي اصطلاح الشرع: حلُّ قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو رفع قيد النكاح في الحال (أي: بالطلاق البائن) أو في المآل (أي: بعد العدة بالطلاق الرجعي) بلفظ مخصوص.

والمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدًا لم يصحَّ فيه الطلاق، ولكن يكون متاركةً أو فسخًا.

والفسخ يخالف الطلاق في أنه نقض للعقد وتنهدم به آثاره وأحكامه التي نشأت عنه، وأما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن يُنهى آثاره فقط.

والمتاركة: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده، فهي توافق الطلاق في حق إنهاء آثار النكاح، وأنها حق للرجل وحده، وتخالفه في أنها لا تحسب عليه واحدة وأنها تختص بالعقد الفاسد والوطء بشبهة، وأما الطلاق فيختص بالعقد الصحيح.

* مشروعية الطلاق:

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

(أ) فمن الكتاب:

١ - قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (٢).

٢ - قوله سبحانه: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ....} (٣).

٣ - قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} (٤).


(١) «المصباح المنير»، و «ابن عابدين» (٣/ ٢٢٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩)، و «المغني» (٧/ ٢٩٦).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦ - ٢٣٧.
(٤) سورة الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>