للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا هو الأرجح، لأن الكفارة لزمته قبل الموت، فاستقر في ذمته، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يُقضى» (١) والله أعلم.

اللِّعان

تعريف اللِّعان:

اللعان: من اللِّعن، وهو الإبعاد والطرد من الخير، واللِّعان والملاعنة: اللعن بين اثنين فصاعدًا، وتلاعن القوم: لعن بعضهم بعضًا.

واللعان في اصطلاح الشرع: «حلف الزوج - بألفاظ مخصوصة - على زنى زوجته، أو نفي ولدها منه، وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به» (٢).

مشروعية اللعان:

ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة والإجماع:

١ - فأما الكتاب، فقال الله تعالى: {والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) والْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ (٧) ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ (٨) والْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (٣).

٢ - وأما السنة فمنها:

(أ) حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه-: أن عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك فأتى عاصم النبي - صلى الله عليه وسلم -فقال يا رسول الله - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -المسائل - فسأله عويمر فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «قد أنزل الله قرآن فيك وفي صاحبتك» فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦).
(٢) «المفصل» (٨/ ٣٢١) بمعناه.
(٣) سورة النور: ٦ - ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>