للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من تصديق عويمر فكان ينسب إلى أمه (١).

(ب) حديث ابن عباس: أن هذال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم -بشريك ابن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة أو حدٌّ في ظهرك» فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك» فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل

جبريل وأنزل عليه {والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ {إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» (٢).

٣ - وأما الإجماع: فقد نقل الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٠ - المعرفة) الإجماع على مشروعيته.

هل يجب على الزوج اللِّعان؟

إذا تيقَّن الزوج أن زوجته زنت - بأن رآها تزني - أو أن حملها أو ولدها الذي جاءت به على فراشه ليس منه - فيجب عليه أن يقذفها بنفي نسب الولد أو ذلك الحمل منه، لأن ترك النفي يستلزم استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام.

وإنما يُعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلًا، أو وطئها ولكن ولدته لأقل من ستة أشهر من الوطء (٣).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، وأبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (٣٢٢٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧).
(٣) «الدسوقي» (٢/ ٤٥٧)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٣)، و «المغنى» (٧/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>