للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنتْ عليه» (١).

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه جعل ميراث ابن الملاَعَنَة لأُمِّه ولورثتها من بعدها» (٢).

قالوا: ولا يعارض هذا ما جاء في حديث سهل المتقدم: «ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها» حتى على فرض أنه من قول سهل بن سعد، لا الزهري، فإن تعصيب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولابُدَّ، فإن فَضلَ شيء أخذته بالتعصيب، وإلا فازت بفرضها» (٣).

[التفريق القضائي]

الأصل أن الفُرقة بين الزوجين تقع باختيار الزوج وإرادته عن طريق الطلاق، لكن ثَمَّ حالات تُرفع إلى القاضي، ويكون له إيقاع التفريق بين الزوجين فيها، ومن هذه الحالات:

[١] التفريق بسبب الإيلاء.

[٢] التفريق بسبب الظهار.

[٣] التفريق بسبب اللعان.

وقد تقدمت هذه الحالات وأحكامها قريبًا في هذا الكتاب.

[٤] التفريق للشقاق بين الزوجين: وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب «الزواج» في «النشوز وعلاجه، فليراجعه من شاء.

[٥] التفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع:

تنقسم العيوب المانعة من الاستمتاع إلى قسمين:

(أ) عيوب جنسية تمنع الوطء.

(ب) عيوب لا تمنع الوطء، لكنها أمراض مُنفِّرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر.


(١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١١٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٠).
(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٨).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>