للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نقل الزكاة]

الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد، وتردُّ على فقرائهم، فلا تنقل إلى بلد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» (١).

لكن إذا استغنى أهل بلد المزكي عن الزكاة، أو كان غيرهم أشد حاجة إليها أو كانوا أقرب للمزكي مع استحقاقهم للزكاة، أو غير ذلك من المصالح الراجحة، فإنه لا حرج في نقل الزكاة إلى بلد آخر، والله أعلم.

[زكاة الفطر]

تعريفها:

زكاة الفطر (اصطلاحًا): صدقة تجب بالفطر من رمضان.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث (٢).

فعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٣).

حكم زكاة الفطر:

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).

وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} (٥) «هو زكاة الفطر».


(١) متفق عليه وقد تقدم.
(٢) المغنى (٣/ ٥٦).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) وغيرهما بسند حسن.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) وغيرهما.
(٥) سورة الأعلى: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>