للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض (١).

على من تجب زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية:

[١] الإسلام: لأن زكاة الفطر قُربة من القُرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو -كما تقدم- وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة، ولذا قال في حديث ابن عمر المتقدم «... من المسلمين» والإسلام شرط عند جمهور العلماء، خلافًا للشافعية، فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين (٢).

[٢] القدرة على إخراج زكاة الفطر:

وحدُّ هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) (٣).

لأن من كان هذه حاله يكون غنيًّا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» (٤).

وخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من النقد أو ما قيمته فاضلاً عن مسكنه (٥).

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» (٦) قالوا: والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها.

قلت:

ورأي الجمهور أرجح، لأمور:


(١) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٤٩).
(٢) الدر المختار (٢/ ٧٢)، ومغنى المحتاج (١/ ٤٠٢).
(٣) مغنى المحتاج (١/ ٤٠٣، ٦٢٨)، والمغنى (٣/ ٧٦).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٢٩) بسند حسن.
(٥) شرح فتح القدير (٢/ ٢١٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٠).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>