للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خلاصة البحث]

تتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها بعد إعداد البحث بما يأتي:

١ - أن البيع بالتقسيط يعني أن يعرض البائع على المشتري سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد، وبصورة دفعات متفرقة تدفع في أزمان يتفق المتعاقدان عليها، مع ملاحظة وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذاك الذي تباع به لو كان الدفع للثمن حاضرًا عند العقد.

٢ - أن مظان مسألة البيع بالتقسيط تكمن في ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها في كتب الحديث النبوى والفقه الإسلامي لاسيما "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة" و"نهيه عن صفقتين في صفقة" و"نهيه عن شرطين في بيع أو سلف وبيع"، وذلك لأن من أبرز معاني هذه الأحاديث كما ذكرتها عبارات شراح الحديث والفقهاء: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بكذا حالًا أو بكذا مؤجلًا. وهي أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل.

٣ - أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء وعلة بطلانها أو فسادها كون الثمن مجهولًا، ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم وعليه، بينت عبارات العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس، ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار فإن العقد يكون صحيحًا، بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين الثمن المراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد.

٤ - بناء على ما تقدم، ولما كان بيع التقسيط يتضمن اختيار المشتري برضاه وإرادته للثمن الآجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس، وبناء على ما أقامه جمهور الفقهاء من أدلة تنفى التشابه بين الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط وبين الزيادة في الربا وهو المستند الرئيسي للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط، بالإضافة إلى أدلتهم القوية الأخرى، ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان مما جعلها لا تنتهض بها حجة، كل ذلك كان مرجحًا ومعزرًا للقول بصحة التعامل ببيع التقسيط، وأنه لا أثم ولا حرمة فيه ولا شبهة.

٥ - أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول بصحة بيع التقسيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>