للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط البيع]

* يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحًا وهي:

- شروط انعقاد.

- شروط صحة.

- شروط نفاذ.

- شروط لزوم.

والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة (١).

أولًا: شروط الانعقاد

وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدًا شرعًا وإلا كان باطلًا، وهذه الشروط أربعة:

• شروط متعلقة بالعاقد.

• وشروط تتعلق بالمعقود عليه.

أولًا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اثنان:

١ - أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع (الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد).

• أما الحرية: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا له مال فمالُه لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع" (٢) وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده.

• وأما البلوغ: فلقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٣) فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" (٤). وبهذا خرج الصبى.


(١) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣١٧).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (١٥٤٣).
(٣) سورة النساء: ٦.
(٤) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>