للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هل ينعقد بيع الصبي؟

- أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية) (١).

- وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله:

الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور.

الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة (٢).

الثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة.

• القول في تصرفات الصبي المميز:

تصرفات الصبى المميز -الذي لم يبلغ- على ثلاثة أنواع:

١ - ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك- فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته.

٢ - ما فيه ضرر خالص -كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح. لأنه ليس أهلًا للتصرف في ماله لقصور عقله، وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٣).

٣ - ما تردد بين المنفعة والضرر -كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي؛ بإذنه يجبرُ النقص في أهلية الأداء عند الصبي (٤).

القول الراجح: قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير صحيحة.

لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله.


(١) المجموع: (جـ٩/ ص ١٤٨) رد المحتار (جـ٧/ ص ١١).
(٢) الإنصاف للمرادى (جـ٤/ ص ٢٥٦).
(٣) سورة النساء: ٦.
(٤) الفقه الإِسلامي وأدلته (جـ٥/ ص ٣٣١٧، ٣٣١٩) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص ٨٨) والواضح للأشقر (ص ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>