للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" والله أعلم اهـ.

لكن "إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولى لا مجرد تصرف المكلف وقد أمر الله الولي بأن يُملَّ عنه وجعل تصرفاته إليه قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (١).

• هل ينعقد بيع السفيه؟

تعريف السفه: هو اختلال في العقل يصير صاحبه مختلطًا، يُشبه حاله أحيانًا حال العُقلاء، وأحيانًا حال المجانين (٢).

انعقاد بيعه: اختلف العلماء في ذلك على قولين:

(أ) أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية (٣).

(ب) أنه يصح في الشيء اليسير وبغير إذن الولى وعليه أكثر الحنابلة (٤).

وأقول: السفيه له حالان:

أن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفي هذه الحالة لا ينعقد بيعه. وأن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة. . . . وعن المعتوه حتى يعقل" (٥) والله أعلم.

• هل ينعقد بيع الأعمى؟

على قولين:

الأول: لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات على الصحيح من مذهب الشافعية وذلك لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب وبه يقول ابن حزم (٦).


(١) السيل الجرار (جـ٣/ ص ٨).
(٢) تيسير أصول الفقه (ص ٩٠).
(٣) المجموع (جـ٩/ ص ١٤٧).
(٤) الإنصاف (جـ٤/ ص ٢٥٦).
(٥) صحيح: أخرجه الترمذى وابن ماجة وغيرهما.
(٦) المجموع (١٩/ ص٢٨٧، ٢٨٨) المحلى (٨/ ص ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>