للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره، فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (١).

واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (٢) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (٣). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.

• وأما العقل: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل" (٤)، وخرج به الجنون.

• وأما الرشد: فلقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٥).

والرشيد: هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه.

وخرج به: السفه (٦) وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة (٧).

وقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟

٢ - أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه (٨): وهو قول المالكية والحنابلة.

قال - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٩). أى: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.

قال الوزير: "اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل" اهـ.

• تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددًا، فلا ينعقد البيع بشخص


(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).
(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).
(٣) السيل للشوكانى (٢/ ١١).
(٤) صحيح: تقدم.
(٥) سورة النساء: ٦.
(٦) الشرح الممتع (٨/ ١٢٥).
(٧) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٥٤، ٣٣٥٦، ٣٣٦١).
(٨) الملخص الفقهى للفوزان (جـ٩/ ص ٨)، الموسوعة الكويتية (٣٣٥٥/ ٣٣٦٤).
(٩) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٥٠) وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائي (٧١٢٨٩) وابن ماجة (٢١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>