للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فَصَلِّ، فإنها لك نافلة» (١).

وعلى استحباب الإعادة مع الجماعة اتفق أهل العلم، ولهم تفصيلات محلُّها كتب الفروع، ومن ذلك استثناء المغرب -عند الحنفية والمالكية والحنابلة (٢) - قالوا: فلا تعاد لأنها وتر النهار وكذلك الوتر، وقد تقدم تحريره.

فإن كان صلَّى الفرض في جماعة فهل يعيده إذا أتى الجماعة؟ (٣).

الظاهر أنه يستحب كذلك، وبه قال الشافعية والحنابلة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعة، ولعموم قوله: «فإنها لكما نافلة» وقوله لأبي ذر: «فإنها لك نافلة». وقد منع الإعادة المالكية واستثنوا من ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس لفضل تلك البقاع، والأول أظهر، والله أعلم.

ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة

استقبال الإمام الناس بعد التسليم ومكثه يسيرًا قبل انصرافه:

عن سمرة بن جندب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى أقبل علينا بوجهه» (٤).

قيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، كما في حديث زيد بن خالد الجهني

قال: صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» ... الحديث (٥).

وقيل غير ذلك، وعلى كل حال فهذه هي السنة الحَرِيَّة بالتأسي.

ويستحب أن يكون في استقباله لهم إلى جهة يمينه أقرب، فعن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه ... الحديث» (٦).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٨)، وقد تقدم.
(٢) «ابن عابدين» (١/ ٤٧٩)، و «البدائع» (١/ ٢٨٧)، و «الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و «المواهب» (٢/ ٨٤)، و «المغنى» (٢/ ١١١)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٥٨).
(٣) المراجع السابقة مع «المهذب» (١/ ١٠٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢١٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٥)، ومسلم (٢٢٧٥).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٩)، وأبو داود (٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>