للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة]

١ - الفتح على الإمام:

إذا لُبس على الإمام: إذا لُبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه من وراءه، إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله تعالى بأي نوع:

فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلُبسَ عليه، فلما انصرف قال لأُبي: صليت معنا؟ قال: نعم، قال: «فما منعك» (١).

فوائد:

١ - ينبغي ألا يُفتح على الإمام ما دام يُرَدِّد التلاوة، لأنه ربما تذكر بنفسه فهو أولى.

٢ - لا يُفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في سكوته، لأنه يحتمل أن يكون تفكَّر قليلاً فيما يقرأ.

٣ - لا يُفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى.

فعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إني أُقرئت القرآن على ... سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف: إن قلت: غفورًا رحيمًا أو قلت: سميعًا عليمًا أو قلت: عليمًا سميعًا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» (٢).

٢ - ترداد الآية في صلاة التطوع:

فعن أبي ذر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣)} (٤).

وعن مسروق: أن تميمًا الداري ردَّد هذه الآية: {أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ} (٥)» (٦).


(١) أخرجه أبو داود (٨٩٤)، وابن حبان (١/ ٣١٦ - إحسان) بسند جيد.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٤٦) بسند صحيح.
(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٨.
(٤) أخرجه النسائي (١٠١٠)، وأحمد (٢٠٨٣١) والحاكم وفي سنده لين.
(٥) سورة الجاثية، الآية: ٢١.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (٢/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>