للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الشروط المتعلقة بالمطلِّق:

[١] أن يكون زوجًا: أي أن بينه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح، فلو قال -قبل أن يتزوجها-: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فلا عبرة بقوله ولا يعتد به، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" (١).

فلا يملك الرجل طلاقًا، إلا إذا كان زوجًا، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...} (٢). فذكر الطلاق بعد النكاح.

[٢] البلوغ:

ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزًا كان أو غير مميِّز، لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير، وكذلك لا يملكه وَليُّه (٣)، ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" (٤) فإذا كان الصبي غير مكلف لم يقع طلاقه.

وذهب الحنابلة إلى أن الصبي إذا كان مميزًا يعقل الطلاق، ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه، فإن طلاقه يقع، واستدلوا بما يُروي مرفوعًا: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (٥).

وبما رُوي عن عليٍّ أنه قال: "اكتموا الصبيان النكاح" (٦) فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ.


(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجة (٢٠٤٧) وله شواهد كثيرة.
(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.
(٣) «المدونة» (٢/ ١٢٧)، و «الأم» (٦/ ٢٥٨)، و «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩).
(٤) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجة (٢٠٤١) وله شواهد عند أبي داود (٤٤٠١)، وأحمد (١/ ١١٦) بسند صحيح موقوفًا، ولا يصح رفعه.
(٥) صحيح موقوفًا: أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧/ ٧٨)، وسعيد بن منصور (١١١٣)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩).
(٦) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>