للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي سُرق رداؤه ثم أراد ألا يقطع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟» (١). والله تعالى أعلم.

٢ - اللعان: وذلك إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، أو نفى حملها أو ولدها منه، ولم يُقم بيِّنة على ما رماها به، فإن الحدَّ يسقط عنه إذا لاعنها كما تقدم في «اللعان».

٣ - البيِّنة:

فإذا ثبت زنا المقذوف بشهادة، أو إقرار، فإنه يُحَدُّ المقذوف، ويسقط الحد عن القاذف، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء

فاجلدوهم ثمانين جلدة ...} (٢).

٤ - زوال الإحصان عن المقذوف (٣): فذهب الجمهور إلى أنه لو قذف محصنًا ثم زال أحد أوصاف الإحصان عنه، كأن زنى المقذوف، أو ارتد (٤) أو جُنَّ، سقط الحدُّ عن القاذف، لأن الإحصان يشترط في ثبوت الحد، وكذلك استمراره.

وأما الحنابلة فقالوا: إذا ثبت القذف فإنه لا يسقط بزوال شرط من شروط الإحصان بعد ذلك، ولا يسقط الحدُّ عن القاذف بذلك.

٥ - رجوع الشهود على القذف عن الشهادة (٥):

إذا ثبت حدُّ القذف بشهادة الشهود، ثم رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد، سقط الحدُّ باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا رجع بعضهم ولم يبق منهم ما يثبت الحدُّ بشهادته منهم؛ لأن رجوعهم شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

(٣) حَدُّ شُربِ الخَمر

تعريف الخمر (٦):

الخمر: تجمع على خُمور، وهى مؤنثة، ويجوز تذكيرها، والتأنيث أكثر وأشهر،

وتؤنث بالهاء، فيقال: هذه أو هذا خمر، وهذه خمرة.


(١)، (٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٦٨)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٢٦)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣٢٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٠٥).
(٢) سورة النور: ٤.
(٣) لكن قال الشافعية: لا يسقط الحدُّ بالردَّة بخلاف الزنا ونحوه.
(٤) انظر «الموسوعة الفقهية» (٣٣/ ١٦)، (٢٢/ ١٤٩).
(٥) «مختار الصحاح» (١٨٩)، و «القاموس» (٢/ ٣٢)، و «تهذيب الأسماء واللغات»، و «القرطبي» (٣/ ٥١)، و «فتح الباري» (١٠/ ٣٢)، و «نيل الأوطار» (٧/ ١٦٦)، و «الحدود والتعزيرات» (٢٥١).
(٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>