للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأيام المنهي عن صيامها]

١، ٢ - يوما العيدين:

أجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال، سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك (١).

لحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» (٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» (٣).

٣ - أيام التشريق (٤):

ولا يجوز صومها تطوعًا في قول أكثر أهل العلم، لحديث نُبَيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (٥).

وعن أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن العاص، فقرب إليهما طعامًا فقال: «كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: «كُلْ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها، وينهانا عن صيامها» (٦).

لكن: يُرخَّص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم فيها -كما سيأتي- فعن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي» (٧).

٤ - صوم يوم الجمعة منفردًا:

لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله، أو يومًا بعده، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف صيامه الجمعة فلا بأس بذلك.


(١) «شرح مسلم للنووي» (٣/ ٢٠٧)، و «المغنى» (٤/ ٤٢٤)، و «فتح الباري» (٤/ ٢٨١).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (١١٣٨).
(٤) هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر (يوم عيد الأضحى) وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤١).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤١٨)، وأحمد (٤/ ١٩٧).
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>