للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: يستحب للإمام -قبل استقبال الناس- أن يمكث مستقبلاً القبلة مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم (٥٩٢) عن عائشة وعن البراء بن عازب قال: «رَفَقْتُ الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتُ قيامه، فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قريبًا من السواء» (١).

وعن أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرًا ...» (٢).

سرعة انصراف النساء عقب الصلوات:

عن أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرًا» قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء» (٣).

وعنها: «أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذا سلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرِّجال» (٤).

«وهذا محلُّه إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة، وكان خروجهم جميعًا من باب واحد، أما إذا كان هناك باب مستقلٌ للنساء، وهنَّ محتجبات عن الرجال فلهنَّ أن يبقَيْن في مصلاَّهن يسبِّحن ويحمدن ويكبرن ويهلِّلن بالأذكار المعهودة دبر كل صلاة فإن الملائكة تصلي عليهن ما دُمْن في مصلاَّهن ما لم

يُحدثن» (٥).

قلت: والمستحب أن يكون للنساء باب خاص -لا سيما في زمان الفتنة- فلا يدخل منه الرجال، والأصل في هذا قول عمر بن الخطاب: «لو تركنا هذا الباب للنساء» فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (٦).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧١)، وأبو داود (٨٥٤)، والنسائي (٣/ ٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٩٤).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٩)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٦٧)، وابن ماجه (٩٣٢).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٩)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٦٧)، وابن ماجه (٩٣٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٦٦) وغيره.
(٥) نحوه في «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (١/ ٢٨٧) وانظر كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٥٦).
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٣)، عن نافع عن عمر بهن وهو محمول على أنه أخذه عن ابن عمر والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>